الشهيد الثاني

269

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

أولى من القول بوجوب الإعادة كما ذهب إليه جماعة ( 1 ) ، استنادا إلى الأولى . ( والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس والعاشر وفيهما : سمع اللَّه لمن حمده ) رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : « تركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة إلَّا في الخامسة التي تسجد فيها فتقول : سمع اللَّه لمن حمده فيها » ( 2 ) ومثله في الثانية . وفيه إشارة إلى أنّ هذه الصلاة ركعتان لا عشر ( وروى ) إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( 3 ) عليه السلام ( نادرا ) مخالفا للمشهور رواية وفتوى ( 4 ) ( عمومه ) أي قول : سمع اللَّه لمن حمده ( إذا فرغ من السورة ) وركع وإن لم يكن الخامس والعاشر ( لا مع التبعيض ) والعمل على المشهور . ( والقنوت على الأزواج ) وهو قرينة كونها عشر ركعات ، بناء على الغالب من القنوت على كلّ ثانية . ويمكن دفعه بعدم انحصار القنوت فيها كما في الجمعة والوتر . ( وأقلَّه على الخامس والعاشر ) وهو أيضا من الصور المخالفة للمشهور ( 5 ) من كون القنوت على الثانية . ( والتكبير المتكرّر إن كانت ) الآية ( ريحا ، والقضاء مع الفوات حيث لا يجب ) القضاء ، ( لعدم العلم ) بالكسوف ، ( و ) عدم ( الاستيعاب ) لجميع القرص ، خروجا من خلاف من أوجب القضاء مع الفوات مطلقا ( 6 ) . ( وصلاة ذوات الهيئات ) الجميلة من النساء ( في البيوت جماعة ) مع إمكانها وإلَّا فرادى ،

--> ( 1 ) « جمل العلم والعمل » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » 3 : 46 ، « الكافي في الفقه » 156 ، « المراسم » 81 . ( 2 ) « الكافي » 3 : 463 باب صلاة الكسوف ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 156 / 335 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، وفي « الجواهر » 11 : 454 ، نقله عن « الفوائد المليّة » ، وقال : « بل لم أجد الخبر المزبور » . ( 4 ) « الخلاف » 1 : 679 ، « المعتبر » 2 : 338 ، « تذكرة الفقهاء » 4 : 174 ، « البيان » 211 . ( 5 ) « شرائع الإسلام » 1 : 125 ، « قواعد الأحكام » 1 : 292 ، « تذكرة الفقهاء » 4 : 174 المسألة : 477 ، « المراسم » 81 . ( 6 ) « المقنعة » 211 ، « السرائر » 1 : 321 ، « مختلف الشيعة » 2 : 293 ، المسألة : 180 .